دليل

مشكاة المصابيح 4315

الفصل الأول

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَو يمشي فِي نعل وَاحِد وَأَن يشْتَمل الصماء أَو يجتني فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. رَوَاهُ مُسلم

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiSahihحُكم على رواية ibnmajah:3429fawazahmed0
MuslimSoundحُكم على رواية muslim:2099ahadithunlocked
MālikSoundحُكم على رواية malik:49-5hadithunlocked
Salim al-HilaliSahihحُكم على رواية malik:49-5fawazahmed0
Shuayb al-ArnautSahihحُكم على رواية ibnmajah:3429fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية ibnmajah:3429ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية ibnmajah:3429fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2099aنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ