دليل

مشكاة المصابيح 429

باب سنن الوضوء - الفصل الثالث

وَعَن أبي رَافع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي أُصْبُعه. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ. وروى ابْن مَاجَه الْأَخير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 311كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ