مشكاة المصابيح 429
باب سنن الوضوء - الفصل الثالث
وَعَن أبي رَافع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي أُصْبُعه. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ. وروى ابْن مَاجَه الْأَخير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 311كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ