دليل

مشكاة المصابيح 4141

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني

وَعَن العبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:5251fawazahmed0
Zubair Ali ZaiDaifحُكم على رواية abudawud:5251fawazahmed0
al-AlbaniSahihحُكم على رواية abudawud:5251fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 5251أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ