مشكاة المصابيح 4141
باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني
وَعَن العبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Sahihحُكم على رواية abudawud:5251 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Daifحُكم على رواية abudawud:5251 | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية abudawud:5251 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 5251أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ