MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4133

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني

وَعَن أبي الزُّبيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «مَا ألقاهُ البحرُ وجزر عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ على جَابر

الأحكام بحسب قائلها

محمد محيي الدين عبد الحميدضعيفحُكم على رواية abudawud:3815fawazahmed0
زبیر علی زئیضعيفحُكم على رواية abudawud:3815fawazahmed0
الألبانيضعيففي ضعيف سنن أبي داود, ص 3815حُكم على رواية abudawud:3815fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3815مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا