مشكاة المصابيح 4133
باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني
وَعَن أبي الزُّبيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «مَا ألقاهُ البحرُ وجزر عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ على جَابر
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | ضعيفحُكم على رواية abudawud:3815 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| زبیر علی زئی | ضعيفحُكم على رواية abudawud:3815 | fawazahmed0 |
| الألباني | ضعيففي ضعيف سنن أبي داود, ص 3815حُكم على رواية abudawud:3815 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 3815مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ