دليل

مشكاة المصابيح 4129

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني

وَعنهُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirSahihحُكم على رواية tirmidhi:1478fawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasanحُكم على رواية tirmidhi:1478fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية tirmidhi:1478ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Hasan» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية tirmidhi:1478fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 1478حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ