مشكاة المصابيح 4129
باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني
وَعنهُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب
الأحكام بحسب قائلها
| Ahmad Muhammad Shakir | Sahihحُكم على رواية tirmidhi:1478 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Bashar Awad Maarouf | Hasanحُكم على رواية tirmidhi:1478 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية tirmidhi:1478ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Hasan» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية tirmidhi:1478 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1478حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ