MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4115

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الأول

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِناءِ أحدِكم فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:4262fawazahmed0
محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:3505fawazahmed0
زبیر علی زئیحسنحُكم على رواية nasai:4262وعلى رواية ibnmajah:3505: «صحيح».fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن ابن ماجه, ص 2840حُكم على رواية nasai:4262fawazahmed0, hadithunlocked
محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:5782hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5782إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً
  • Sunan an-Nasa'i 4262إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • Sunan Ibnu Majah 3505إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • Bulughul Maram 14وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: { وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ }.
  • Sunan Abu Dawud 3844إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ
  • Misykatul Mashabih 4143وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا