MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4068

الفصل الأول

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: «فكله مَا لم ينتن». رَوَاهُ مُسلم

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:4303fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1931bhadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية nasai:4303fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4314حُكم على رواية nasai:4303fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1931bفِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ
  • Sunan an-Nasa'i 4303فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا