دليل

مشكاة المصابيح 3978

باب الأمان - الفصل الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» يَعْنِي تُجيرُ على الْمُسلمين. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية tirmidhi:1579ahadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى