دليل

مشكاة المصابيح 3782

باب الأقضية والشهادات - الفصل الثاني

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ». وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiHasanحُكم على رواية ibnmajah:2366fawazahmed0
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidHasanحُكم على رواية abudawud:3601fawazahmed0
Shuayb al-ArnautHasanحُكم على رواية abudawud:3601fawazahmed0
Zubair Ali ZaiWeakحُكم على رواية ibnmajah:2366وعلى رواية abudawud:3601: «Hasan».fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniGoodحُكم على رواية abudawud:3601fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3601لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ