دليل

مشكاة المصابيح 3771

باب الأقضية والشهادات - الفصل الثاني

وَعَن جابرِ بن عبدِ الله: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي فِي يدِهِ. رَوَاهُ فِي «شرح السّنة»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 21283أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا بِدَابَّةٍ فَأَقَامَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ