مشكاة المصابيح 3682
الفصل الأول
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahihحُكم على رواية nasai:3667 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:1825 | hadithunlocked |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية nasai:3667 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية nasai:3667 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 674- وعن أبى ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإنى أحبُّ لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم” ((رواه مسلم)).
- Riyadhus Shalihin 675- وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: “يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذى عليه فيها” ((رواه مسلم)).
- Sunan Abu Dawud 2868قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ
- Sunan an-Nasa'i 3667يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ
- Shahih Muslim 1825قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأ
- Shahih Muslim 1826يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ