دليل

مشكاة المصابيح 3623

باب حد الخمر - الفصل الثالث

عَن عُمَيْر بن سعيد النخفي قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يسنه

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponحُكم على رواية bukhari:6778hadithunlocked
MuslimSoundحُكم على رواية muslim:1707bhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 6778مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ