MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3598

باب قطع السرقة - الفصل الثاني

وَرُوِيَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ وَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَهُ صَفْوَانُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ» وَرَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن صَفْوَان عَن أَبِيه والدارمي عَن ابْن عَبَّاس

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2732dhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2732dعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا