مشكاة المصابيح 3595
باب قطع السرقة - الفصل الثاني
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ قيمًا بلغ ثمن الْمِجَن». رَوَاهُ مَالك
الأحكام بحسب قائلها
| مالك بن أنس | صحيححُكم على رواية malik:41-24 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | حسنحُكم على رواية malik:41-24 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Muwaththa' Malik 41-24لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ