MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3590

باب قطع السرقة - الفصل الأول

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقطعُ يدُ السَّارِقِ إِلاَّ بربُعِ دِينَار فَصَاعِدا»

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:4936fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1684chadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية nasai:4936ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4951حُكم على رواية nasai:4936fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1684cلاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • Shahih Muslim 1684eلاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • Sunan an-Nasa'i 4936لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا