مشكاة المصابيح 3590
باب قطع السرقة - الفصل الأول
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقطعُ يدُ السَّارِقِ إِلاَّ بربُعِ دِينَار فَصَاعِدا»
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيححُكم على رواية nasai:4936 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1684c | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية nasai:4936ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4951حُكم على رواية nasai:4936 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1684cلاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
- Shahih Muslim 1684eلاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
- Sunan an-Nasa'i 4936لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا