دليل

مشكاة المصابيح 3590

باب قطع السرقة - الفصل الأول

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقطعُ يدُ السَّارِقِ إِلاَّ بربُعِ دِينَار فَصَاعِدا»

الأحكام بحسب قائلها

Abu GhuddahSahihحُكم على رواية nasai:4936fawazahmed0
MuslimSoundحُكم على رواية muslim:1684chadithunlocked
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية nasai:4936ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Hasan» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية nasai:4936fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1684cلاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا