مشكاة المصابيح 3590
باب قطع السرقة - الفصل الأول
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقطعُ يدُ السَّارِقِ إِلاَّ بربُعِ دِينَار فَصَاعِدا»
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahihحُكم على رواية nasai:4936 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:1684c | hadithunlocked |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية nasai:4936ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Hasan» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية nasai:4936 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1684cلاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا