MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3519

باب ما يضمن من الجنايات - الفصل الأول

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ أخاهُ لأبيهِ وَأمه». رَوَاهُ البُخَارِيّ

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2616ahadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2616aأَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ
  • Riyadhus Shalihin 1783“لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار"

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا