دليل

مشكاة المصابيح 3517

باب ما يضمن من الجنايات - الفصل الأول

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ»

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponحُكم على رواية bukhari:7075hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2615bإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا