مشكاة المصابيح 3387
الفصل الثالث
وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَة». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «شعب الْإِيمَان»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 7279قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ، بِهَا يُفَكُّ الْأَسِيرُ "