دليل

مشكاة المصابيح 3321

باب اللعان - الفصل الثالث

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiDaifحُكم على رواية ibnmajah:2071fawazahmed0
Zubair Ali ZaiWeakحُكم على رواية ibnmajah:2071fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniDaifحُكم على رواية ibnmajah:2071fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 2071أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ