مشكاة المصابيح 330
باب ما يوجب الوضوء - الفصل الثالث
وَعَن ابْن عمر كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيهِ الْوضُوء. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Soundحُكم على رواية malik:2-65 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| Salim al-Hilali | Mauquf Sahihحُكم على رواية malik:2-65 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Muwaththa' Malik 2-65قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ