دليل

مشكاة المصابيح 330

باب ما يوجب الوضوء - الفصل الثالث

وَعَن ابْن عمر كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيهِ الْوضُوء. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundحُكم على رواية malik:2-65hadithunlocked
Salim al-HilaliMauquf Sahihحُكم على رواية malik:2-65fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Muwaththa' Malik 2-65قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ