MajelisNoteدليل

مسند أحمد 22440

ومن حديث ثوبان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاءَ وَذَكَرَ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

وهو أيضًا في

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا