مشكاة المصابيح 3254
باب عشرة النساء - الفصل الثاني
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.