دليل

مشكاة المصابيح 3254

باب عشرة النساء - الفصل الثاني

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.