دليل

مشكاة المصابيح 3225

باب الوليمة - الفصل الثاني

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:3754fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahihحُكم على رواية abudawud:3754fawazahmed0
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:3754fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3754نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ