دليل

مشكاة المصابيح 3188

باب المباشرة - الفصل الأول

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أعزل عَن امْرَأَتي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «لم تفعل ذَلِك؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضاراً ضرّ فَارس وَالروم». رَوَاهُ مُسلم

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundحُكم على رواية muslim:1443hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1443أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ