MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3158

باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أول الْإِسْلَام كَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يرى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ (إِلَّا عَلَى أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حرَام. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرضعيفحُكم على رواية tirmidhi:1122fawazahmed0
ابن حجرضعيففي جامع الترمذي, ص 1164حُكم على رواية tirmidhi:1122hadithunlocked
زبیر علی زئیضعيفحُكم على رواية tirmidhi:1122fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيمنكرحُكم على رواية tirmidhi:1122fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 1122إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا