مشكاة المصابيح 3150
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الثاني
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1106 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:4841 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية abudawud:4841 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن أبي داود, ص 4841حُكم على رواية abudawud:4841 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1106كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- Sunan Abu Dawud 4841كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ