MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3150

باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الثاني

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرصحيححُكم على رواية tirmidhi:1106fawazahmed0
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:4841fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية abudawud:4841fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن أبي داود, ص 4841حُكم على رواية abudawud:4841fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 1106كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
  • Sunan Abu Dawud 4841كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا