دليل

مشكاة المصابيح 3101

باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات - الفصل الأول

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا لَا يبتن رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ناكحا أَو ذَا محرم». رَوَاهُ مُسلم

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundحُكم على رواية muslim:2171hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2171أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ