مشكاة المصابيح 3101
باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات - الفصل الأول
وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا لَا يبتن رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ناكحا أَو ذَا محرم». رَوَاهُ مُسلم
الأحكام بحسب قائلها
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:2171 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 2171أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ