مشكاة المصابيح 3054
الفصل الثاني
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَد ولد زنى لَا يَرث وَلَا يُورث». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| Ahmad Muhammad Shakir | Sahihحُكم على رواية tirmidhi:2113 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Goodحُكم على رواية tirmidhi:2113ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية tirmidhi:2113 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 2113أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ