دليل

مشكاة المصابيح 3054

الفصل الثاني

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَد ولد زنى لَا يَرث وَلَا يُورث». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirSahihحُكم على رواية tirmidhi:2113fawazahmed0
Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية tirmidhi:2113ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية tirmidhi:2113fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 2113أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ