دليل

مشكاة المصابيح 2971

باب الشفعة - الفصل الثالث

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحل النّخل. رَوَاهُ مَالك

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundحُكم على رواية malik:35-5hadithunlocked
Salim al-HilaliMauquf Daifحُكم على رواية malik:35-5fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Muwaththa' Malik 35-5قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فِي فَحْلِ النَّخْلِ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَم