دليل

مشكاة المصابيح 2941

باب الغصب والعارية - الفصل الأول

وَعَن عبد الله بن يزِيد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نهى عَن النهبة والمثلة. رَوَاهُ البُخَارِيّ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundحُكم على رواية bukhari:5516hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5515كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا
  • Shahih al-Bukhari 5516نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ