دليل

مشكاة المصابيح 2898

باب الاحتكار - الفصل الثالث

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً». رَوَاهُ رزين

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.