مشكاة المصابيح 2898
باب الاحتكار - الفصل الثالث
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً». رَوَاهُ رزين
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.