مشكاة المصابيح 2781
باب الكسب وطلب الحلال - الفصل الثالث
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شعب الْإِيمَان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 8367قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَكْرَهْ