دليل

مشكاة المصابيح 2070

باب القضاء - الفصل الثالث

وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قبل الْفجْر». رَوَاهُ النَّسَائِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Abu GhuddahDaifحُكم على رواية nasai:2416fawazahmed0
Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية nasai:2416ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniDaifحُكم على رواية nasai:2416fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan an-Nasa'i 2416أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ