مشكاة المصابيح 2070
باب القضاء - الفصل الثالث
وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قبل الْفجْر». رَوَاهُ النَّسَائِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Daifحُكم على رواية nasai:2416 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Goodحُكم على رواية nasai:2416ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Daifحُكم على رواية nasai:2416 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan an-Nasa'i 2416أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ