MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 2038

باب القضاء - الفصل الأول

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانَ يَسْمَعُ فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:1983hadithunlocked
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1161ahadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 1983أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْ
  • Shahih Muslim 1161aيَسْمَعُ يَا فُلاَنُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا