مشكاة المصابيح 1999
باب تنزيه الصوم - الفصل الأول
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابه». رَوَاهُ البُخَارِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | Sahih Bukhari (1903)حُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 2362حُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:1903 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 1903مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Sunan Abu Dawud 2362مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Shahih al-Bukhari 6057مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Jami at-Tirmidzi 707مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Sunan Ibnu Majah 1689مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ