دليل

مشكاة المصابيح 1849

باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له - الفصل الثاني

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا». رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.