دليل

مشكاة المصابيح 1841

باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له - الفصل الأول

وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiSahihحُكم على رواية ibnmajah:1836fawazahmed0
Shuayb al-ArnautSahihحُكم على رواية ibnmajah:1836fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية ibnmajah:1836fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahih Hadithحُكم على رواية ibnmajah:1836fawazahmed0
al-BukhariSoundحُكم على رواية bukhari:1471hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 1471لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ