مشكاة المصابيح 1841
باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له - الفصل الأول
وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Sahihحُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Shuayb al-Arnaut | Sahihحُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahih Hadithحُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0 |
| al-Bukhari | Soundحُكم على رواية bukhari:1471 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 1471لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ