مشكاة المصابيح 1841
باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له - الفصل الأول
وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | حديث صحيححُكم على رواية ibnmajah:1836 | fawazahmed0 |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:1471 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 1471لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ
- Sunan Ibnu Majah 1836لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ