MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 1729

البكاء على الميت - الفصل الأول

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «لَا يَمُوت لمُسلم ثَلَاث مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:1251fawazahmed0, hadithunlocked
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية ibnmajah:1603fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:1603fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن ابن ماجه, ص 1312حُكم على رواية ibnmajah:1603fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 1251لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
  • Sunan Ibnu Majah 1603لاَ يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا