مشكاة المصابيح 1729
البكاء على الميت - الفصل الأول
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «لَا يَمُوت لمُسلم ثَلَاث مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد | متفق عليهحُكم على رواية bukhari:1251 | fawazahmed0, hadithunlocked |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1603 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1603 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن ابن ماجه, ص 1312حُكم على رواية ibnmajah:1603 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 1251لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
- Sunan Ibnu Majah 1603لاَ يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ