دليل

مشكاة المصابيح 1379

باب وجوبها - الفصل الثالث

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ». وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشَّافِعِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 21072a"مَنْ تَرَكَ الجُمعةَ مِن غَيرِ ضَرُورةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كتَاب لا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ".