دليل

مشكاة المصابيح 1071

باب الجماعة وفضلها - الفصل الثاني

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لغيره». رَوَاهُ فِي شرح السّنة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3758لاَ تُؤَخِّرِ الصَّلاَةَ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ