مشكاة المصابيح 1051
باب أوقات النهي - الفصل الثالث
وَعَن أبي ذَر قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». رَوَاهُ أَحْمد ورزين
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahihحُكم على رواية nasai:567 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Sahihحُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| Shuayb al-Arnaut | Sahihحُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Ibnu Majah 1250لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- Musnad Ahmad 21462أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ