MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 1051

باب أوقات النهي - الفصل الثالث

وَعَن أبي ذَر قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». رَوَاهُ أَحْمد ورزين

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:1250fawazahmed0
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية ibnmajah:1250fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:1250fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيححُكم على رواية ibnmajah:1250fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Musnad Ahmad 21462أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ
  • Sunan Ibnu Majah 1250لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا