مشكاة المصابيح 1051
باب أوقات النهي - الفصل الثالث
وَعَن أبي ذَر قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». رَوَاهُ أَحْمد ورزين
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1250 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad Ahmad 21462أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ
- Sunan Ibnu Majah 1250لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ