دليل

المطالب العالية 991

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:

أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ تُبَخَّرَ ثِيَابُهَا عَلَى مِجْمَرَةٍ، وَلَا تُتْبَعَ بِمِجْمَرٍ، وَأَوْصَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ: لَا تَجْعَلُوا عَلَى نَعْشِي حَنُوطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.