المطالب العالية 991
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:
أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ تُبَخَّرَ ثِيَابُهَا عَلَى مِجْمَرَةٍ، وَلَا تُتْبَعَ بِمِجْمَرٍ، وَأَوْصَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ: لَا تَجْعَلُوا عَلَى نَعْشِي حَنُوطًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.