دليل

المطالب العالية 781

باب الوتر

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ:

قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ، قَالَ الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.