المطالب العالية 781
باب الوتر
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ:
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ، قَالَ الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.