المطالب العالية 677
باب سجود التلاوة في الصلاة وغيره وجواز الركوع عند سجود التلاوة
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السُّورَةِ يَكُونُ آخِرَهَا السُّجُودُ، قَالَ: اقْرَأْ وَاسْجُدْ، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأْ وَارْكَعْ، وَإِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ فِي الْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَأَشْبَاهِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.