دليل

المطالب العالية 677

باب سجود التلاوة في الصلاة وغيره وجواز الركوع عند سجود التلاوة

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السُّورَةِ يَكُونُ آخِرَهَا السُّجُودُ، قَالَ: اقْرَأْ وَاسْجُدْ، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأْ وَارْكَعْ، وَإِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ فِي الْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَأَشْبَاهِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.