دليل

المطالب العالية 663

باب القول عقب الصلاة

اعرض الإسناد

663 536 / 4 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا سُفْيَانُ، أَوِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.