دليل

المطالب العالية 616

باب ما يسجد عليه

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَعَ قِصَاصِ الشَّعَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.