المطالب العالية 555
باب في الاستفتاح وغيره
اعرض الإسناد
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، [قَالَ]: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.