دليل

المطالب العالية 555

باب في الاستفتاح وغيره

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، [قَالَ]: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.