دليل

المطالب العالية 533

باب مقدار القراءة في الصلاة

اعرض الإسناد

[وَقَالَ إِسْحَاقُ ]: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ ؓ قَالَ:

« كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.