المطالب العالية 533
باب مقدار القراءة في الصلاة
اعرض الإسناد
[وَقَالَ إِسْحَاقُ ]: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ ؓ قَالَ:
« كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.