دليل

المطالب العالية 5220

باب جواز الترهب في أيام الفتن

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحِلُّ فِيهَا الْعُزْبَةُ، وَلَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ، وَمِنْ جُحْرٍ إِلَى جُحْرٍ، كَالطَّائِرِ يَفِرُّ بِفِرَاخِهِ، وَكَالثَّعْلَبِ بِأَشْبَالِهِ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وَاعْتَزَلَ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، وَلَمِائَةُ شَاةٍ عَفْرَاءَ أَرْعَاهَا بِسَلْعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُلْكِ بَنِي النَّضِيرِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.