دليل

المطالب العالية 5126

باب كتاب النبي ﷺ إلى قيصر

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، رَفَعَهُ قَالَ:

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ، إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَعْطِ الْجِزْيَةَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ الْآيَةَ، وَإِلَّا فَلَا تَحُلْ بَيْنَ الْفَلَّاحِينَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.